قوانين الأحوال الشخصية ومعضلة ترسيخ الذهنية الذكورية بالقوانين -2
تغييرات طفيفة في قوانين الأحوال الشخصية في البلدان الأخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فالعنف مستمر بحق المرأة من خلال قوانين الأحوال الشخصية التي تسلبها أبسط حقوقها وتجعلها فريسة سهلة في مجتمع يسيطر عليه الذكور.
سناء العلي
مركز الأخبار ـ ملفنا المعنون بـ "قوانين الأحوال الشخصية ومعضلة ترسيخ الذهنية الذكورية بالقوانين"، مستمر لكشف العنف الذي يرسخه قانون الأحوال الشخصية بمختلف مسمياته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف شكلت القوانين رعباً للنساء بدلاً أن تكون مكاناً تتحقق فيه العدالة، وكيف يؤثر ذلك على الأجيال التي ستنشأ في بيئة تمييزية يُنظر فيها للمرأة على أنها وكما قالت سيمون دي بوفوار جنس آخر، وكما حرف المجتمع الذكوري إنسانيتها من خلال اللعب على الوتر الديني لتكون المرأة تابع للرجل تحت مفهوم "خلقت من ضعله".
ثورة في وقتها لكن ليس في هذا الوقت
البداية من تونس التي تعتبر رائدة في تحديث القوانين المتعلقة بحقوق المرأة وانخراطها في المجتمع، وبالتأكيد مثلت مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت عام 1956 ثورة في وقتها، فمنذ تلك السنوات تمكنت النساء من الحصول على حقهن في الإجهاض، وجرم زواج القاصرات وكذلك تعدد الزوجات، وأصبح الطلاق أمام المحكمة وليس بالإرادة المنفردة للرجل، مما ساهم في خلق مناخ من التساوي في الحقوق والواجبات بين الزوجين.
وحتى الشهود لا يشترط أن يكونوا رجالاً، وللزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما، ولكن ظل القانون قاصراً عن انصاف المرأة في عدد من المواضع ومنها سلبها حقها في الحضانة حال زواجها، كما تسقط الحضانة في حال السفر لمكان بعيد ولكن تم العدل في هذه النقطة إذ تسقط عن الأب أيضاً في حال سفره.
وتم تعديل المجلة بعد ذلك مرتين الأولى عام 1981 والثانية 1993 ولكن حتى الآن لم تتحقق العدالة في الميراث بين الجنسين، ولذلك فهي بحاجة لتعديلات عدة من أجل أن تنتهي الفروقات كلياً بين الجنسين فكونها شكلت ثورة في وقتها إلا أنها ما تزال بحاجة للتعديل مع نشاط دؤوب للمجتمع المدني حتى تتم حماية الحقوق والتطورات في ذهنية المجتمع.
دستورية مدنية أم دستورية دينية؟
الوضع في ليبيا أفضل نسبياً إذا ما تم تجاهل الانقسامات في البلاد وسيطرة المتشددين على عدد من المدن وتطبيق الشريعة بعيداً عن قانون الأحوال الشخصية.
رحلة قانون الأحوال الشخصية في ليبيا تعود لما بعد استقلال البلاد عام 1951، فبصدور قانون نظام القضاء سنة 1954، صار تطبيق المذهب المالكي ملزماً، بعد ذلك اتجه المشرع الليبي في القانون رقم 10 لسنة 1984 مثلاً للأخذ من جميع المذاهب الفقهية الإسلامية.
ومن الجيد وجود عدد من المواد الداعمة للمرأة منها المادة 49 من مسودة مشروع الدستور والمعنون بدعم حقوق المرأة والذي يعتبر مفيد لها في التصدي الدستوري لقوانين الأحوال الشخصية، كما تشير المادة 141 إلى حق المرأة باللجوء للمحكمة الدستورية في مواجهة السلطة التشريعية إذا لمست المرأة جوراً منها.
والعمل مستمر من أجل النهوض بحقوق المرأة، فمنذ عام 2010 تمكنت النساء من منح جنسيتهن لأبنائهن، كذلك لا يمكن لأحد إجبارهن على الزواج أو عضلهنَّ، أو إخراج المطلقة من منزل الزوجية أو حرمانها من النفقة.
ولكن العيوب كثيرة منها ما ورد في المادة 6 الذي يشترط بلوغ الفتاة 20 عاماً ليصح الزواج لكن القول بأن "للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن"، أفقد المادة معناها، كما أن عدم وجود زواج مدني منع النساء من الزواج بغير المسلمين فيما سمح للرجال بذلك، والتمييز واضح أيضاً في المادة 14 والتي تنص على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، كما تسمح المادة 13 بتعدد الزوجات.
كما أن الأزمة السياسية خلقت أزمة قانونية أيضاً حيث أن المادة التي قيدت حق الرجل في تعدد الزوجات تم إلغائها عام 2013، وكذلك تم تعديل القانون المتعلق بالزواج والطلاق عام 2015 ليتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
محاولات مستمرة لتغيير مدونة الأسرة
فيما يرتكز عمل الحركة النسوية في المغرب في السنوات الأخيرة على النشاط المستمر من أجل تغيير مدونة الأسرة "قانون الأحوال الشخصية"، التي تمت صياغتها ما بين عامي (1957-1958).
وفعلاً أدخلت عليها تعديلات كبيرة ومهمة عام 2004 شملت رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى 18 عاماً بينما كان سن الزواج للفتيات 15 عاماً فقط، ولكن هناك استثناءات مما يتسبب باستمرار زواج القاصرات وظهر ذلك في العديد من الاحصائيات التي تلت العام 2004.
واستمرت التعديلات ليتم تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين، والولاية حقاً للمرأة تمارسه حسب اختيارها، وأقرت المساواة في السن لدى الطفلين المحضونين، وتم تقييد تعدد الزوجات بضوابط، وجعل الطلاق حلاً لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة، وكذلك تم توسيع حق المرأة في طلب التطليق.
ولكن أين القانون من تحقيق المساواة عندما لا يمكن للأم التقدم بأي إجراء إداري لصالح أطفالها إلا بعد حصولها على إذن أو ترخيص من الأب، أو عندما يتم التمييز ضد المرأة في مختلف قضايا الأحوال الشخصية من الزواج إلى الطلاق والنفقة والنيابة القانونية، وليس انتهاءً بحصولها على نصف الميراث ونصف الدية.
لا اعتراف بالأهلية القانونية للنساء
وفي مصر فقد تضمن قانون رقم 1 لسنة 2000، 79 مادة مقسمة على خمسة أبواب، فيها العديد من المزايا منها قدرة المرأة على الخُلع وكذلك السفر دون إذن زوجها، لكن يواجه القانون العديد من الإشكاليات فالمادة (76) تقر ضمنياً بتعدد الزوجات، وهناك عدم اعتراف بالأهلية القانونية للنساء، مثل عقد الزواج الذي يستوجب وجود ولي أمر، وكذلك الطلاق التعسفي.
كما أن الاستناد إلى مذهب الإمام أبى حنيفة كمرجع وحيد يعطي الحق لأي ذكر في العائلة منع النساء من السفر، ذلك عدا عن عدم ذكر الأم أبداً في الولاية على الأطفال، ولم يسهم القانون في تقديم أي تصور إجرائي تنظيمي يسهم في حسم المشكلات الإجرائية في المحاكم، والتي تجعل دعاوى الأسرة تمتد لسنوات.
وحق النفقة مازال يتسبب بالمعاناة للنساء لكونه لا ينفذ في حال طرد الزوجة من منزل الزوجية، وعادة ما يقع عبء إثبات دخل الزوج على مطلقته، فطول فترة التقاضي تجعل النساء تتنازلن عن حقوقهن من خلال قضايا الخُلع.
النساء هن الخاسر الوحيد
وقد نجحت الثورة السودانية عام 2019 في تغيير الوجوه السياسية لكنها لم تنجح في تحصيل حقوق النساء، أو المس بقانون الأحوال الشخصية المعتمد على المذهب المالكي والمعروف بتشدده.
ما بني على باطل سيستمر على باطل وهذا واضح من حصر القانون تعريف العلاقة الزوجيّة على المتعة الجنسيّة، وتزويج الطفلة وإن كانت في عمر العاشرة كما يحرم القانون المرأة من حقها في ولاية نفسها في الزواج ويجعل الولي شرطاً لصحة الزواج، كما تمنح المادّة المتعلقة بالكفاءة في الزواج الولي الحق في فسخ عقد الزواج.
وعلى ذلك فإن العديد من النساء أجبرنَّ على القبول باستمرار الزواج من أجل الحفاظ على الأطفال، فالقوانين لا تحميهنَّ من تداعيات الطلاق، كما لا تسمح لهنَّ باصطحاب أبنائهنَّ خارج البلاد إلا بموافقة الأب، فهن عرضة للطلاق التعسفي، لكنهنَّ أيضاً ضحية لمزاجية الرجل المدعوم بالقوانين، فتحرم المرأة من الطلاق في حال تعنت الزوج، أما اللواتي يرفعنَّ قضية انفصال بسبب العجز الجنسي للزوج فإنهنَّ يخضعنَّ لفحص عذرية في البداية، ثم يخضع الزوج للفحوص الطبية لاحقاً، فطبيعة القوانين تضع اللوم على المرأة بالدرجة الأولى.
أما النفقة تخضع لعدة شروط، فبحسب قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 1991 يستطيع الزوج ابتزاز المرأة العاملة بأن يحرمها من عملها، وإن أصرت عليه تحرم من النفقة الزوجية، وذلك أيضاً في حال لم تقبل السفر معه، أما المطلقات فإنهنَّ لا يحصلنَّ على نفقة تتناسب مع الغلاء المعيشي ويقضينَّ سنوات في المحاكم يطالبنَّ بتحسينها.
ما بين الثناء والإدانة المساواة بعيدة المنال
وإن ما جاء في قانون الأسرة الجزائري يناقض بشكل كبير مساهمات المرأة في نضال الشعب الجزائري من أجل التحرير الذي يشهد العالم على أهميته في دحر الاستعمار الفرنسي، ويبقى المستفيد من التشريعات التي تقلل من دور المرأة رجال الدين، أما العلمانيين والنساء فهم الأشد انتقاداً له، وما بين الثناء والإدانة يبقى قانون الأسرة الجزائري، الذي تم سنه عام 1984 أبعد ما يكون عن المدنية، ورغم التعديلات التي أدخلت عام 2005 ما زالت المساواة بعيدة المنال.
وتضمنت التعديلات إلغاء ولاية الزوج على زوجته واستبدالها بالتعاون بينهما، وإلغاء ضرورة موافقة الولي على الزواج واستبدالها بإخطاره بالزواج، وإلغاء حق الزوج في طلاق البدعة واستبداله بطلاق بالتراضي أو للضرر أو للشقاق، ومنح المرأة حق طلب الطلاق للضرر أو للشقاق أو للخلع أو لغير ذلك من الأسباب المشروعة لكن عليها إعادة المهر.
كما منحت المرأة حق حضانة أولادها إلى سن 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى سن 16 سنة بطلب من المحضون أو بتقدير من القاضي، لكن المادة 56 من المدونة نصت على أنها تخسرها إذا تزوجت.
ورغم أنها غيرت من الحد الأدنى لسن الزواج ليصبح 18 عاماً إلا أنه وكما في معظم بلدان المنطقة يجوز للقضاة في حالات خاصة السماح بالزواج المبكر، وقد يتزوج الرجل حتى أربع زوجات؛ ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من غير مسلم، ويمكن إبطال الزواج بسبب ردة الزوج، ويُطلب من الزوجة أن تطيع زوجها وتحترمه كرئيس للأسرة.
يتميز عدد منها في حق المرأة بمنح الجنسية
في جيبوتي وموريتانيا والصومال وجزر القمر وإرتيريا وإثيوبيا القوانين متشابهة ومشابهة لما هو موجود في باقي بلدان المنطقة التي تفتقر لوجود قانون مدني ففي جيبوتي الحد الأدنى لسن الزواج بحسب المواد 13 و14 هو 18 عاماً لكن يمكن أن تتزوج القاصرات بموافقة ولي الأمر والقاضي، كما لا تتمتع النساء بحقوق متساوية في الزواج والطلاق ويقع على عاتق الزوجة واجب طاعة زوجها وعلى الزوج الإنفاق على الزوجة ويجوز له طلب الطلاق دون إبداء أي أسباب، أما الزوجة فلها الحق في طلب الطلاق دون أسباب واضحة لكن عن طريق التنازل عن حقوقها المالية.
وتسمح المادة 22 من قانون الأسرة بتعدد الزوجات، وللرجل الحق في القرارات المتعلقة بالأطفال في نواحي تعليمهم ونشأتهم، وللأم حق الحضانة لكنها تفقده في حال تزوجت، وكذلك تطبق قوانين الشريعة على الميراث.
أما في موريتانيا فالمرأة محمية بموجب شرط يمنع تعدد الزوجات، بإمكان المرأة إضافته لتحمي نفسها مما يصفه الرجل بـ "الحق الذي منحه إياه الدين"، وينص على أنه "لا سابقة ولا لاحقة" أي يمنع أن تتزوج رجل متزوج، أو أن يتزوج عليها، وبهذا الشرط يصبح الطلاق بيد المرأة، إذا لم يلتزم الرجل.
المجتمع الموريتاني لا يعيب المطلقة لذلك فمن عادات الناس دعمها، وعليها أن تتزين وتخضب يديها ورجليها بالحناء، وتتحلى بما تملك من حلي تقليدية مصنوعة من الذهب بعد انقضاء العدة، لكن قبل ذلك إن أرادت الطلاق فعليها اتباع شروط الخُلع، بإعادة المهر إلى الزوج، لكن هذه الامتيازات لا تلغي أن الزواج بني على "إنشاء أسرة تحت قوامة الزوج"، وأن الطلاق بحسب المادة 83 هو "حل العصمة بواسطة الإرادة المنفردة للزوج".
أما الصومال حققت المساواة في الميراث بين الجنسين في المادة 158 من قانون الأسرة، رغم أنه لا يتم تطبيقها بسبب الموروثات المجتمعية، كما ما تزال محرومة من حقها في الإجهاض، وتركت القوانين باب زواج القاصرات مفتوحاً مع السماح للقاضي أو الولي بتزويج من لم تبلغن 18 عاماً.
وفي جُزر القمر وبموجب المادة 17 من قانون الأسرة الذي سُن عام 2015 يكون عقد الزواج صالحاً بعد موافقة الزوجين التي يجب أن تكون وفقاً للمادة 20 "جازمة وغير مشروطة"، وفي الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم إبرام عقد الزواج إلا بموافقة الشخص بملء إرادته، لكن القانون يتضمن أحكاماً تقيد حرية الاختيار هذه.
ولقد صادقت جزر القمر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، لكن التمييز ضد المرأة لا يزال قائماً في عدة مواد.
ويتضمن قانون الأسرة تحديد سن الزواج للجنسين بـ 18 عاماً، كما يمكن إبطال الزواج القسري، ويمكن للزوجة طلب الطلاق في حال عدم وجود إعالة من قبل الزوج، أو في حال الاعتداء عليها، ولكن لم تتخذ الدولة تدابير تهدف إلى التعجيل في تحقيق مساواة فعلية بين الرجل والمرأة، فما تزال تربَّى الفتاة في جُزر القمر لتصبح زوجة صالحة وأماً صالحة، وعلى ذلك يُعتبر الرجل تقليدياً الوصي القانوني على المنزل، وصاحب الدخل، فهو يوفر وفقاً للمادة 54 من قانون الأسرة، التوجيه المعنوي والمادي للمنزل.
ومن القوانين التي أنصفت المرأة ما يتعلق بالحضانة والتبني والوصاية والعهدة، وللمرأة حق منح الجنسية لأبنائها
أول قانون يساوي بين الجنسين
أول قانون في الشرق الأوسط يساوي بين الجنسين انبثق من إقليم شمال وشرق سوريا، هذا القانون الذي ألغى جميع الفوارق الجنسوية بين المرأة والرجل أثبت أنه يمكن تطبيق العدالة للنساء في منطقة الشرق الأوسط.
ويتم تطبيق قوانين الأسرة والمرأة في المجالين الاجتماعي والقانوني ضد حالات العنف التي تعيشها وتتعرض لها المرأة، وتتكون القوانين من 40 بنداً و26 قاعدة، وقد سُنت في عام 2014 بهدف حماية حقوق المرأة وتطبيق معايير التعايش الحر، وإرساء قواعد الأسرة الديمقراطية، ثم في عام 2021 تم تغيير اسمه إلى قانون الأسرة المؤلف من 41 مادة.
وبموجب القانون قضايا زواج القصر وتعدد الزوجات وزواج البدل وغير ذلك تابعة لدار المرأة التي تتابع هذه القضايا وتوثقها ويتم إرسالها بشكل رسمي إلى النيابة العامة ليتم التحقيق بالقضية، وفي قضايا تعدد الزوجات يتم القبض على الطرفين وتبدأ عقوبة السجن من 3 أشهر ويضاف إليها غرامة مالية، كما لا يمكن تثبيت هذا الزواج ويعتبر باطلاً وفقاً لقوانين الإدارة الذاتية ولا يمكن للزوجة الثانية المطالبة بحقوقها بموجب قوانين الزواج، وبالنسبة لزواج القصر، تأتي معظم الشكاوى من دار المرأة، ولكن يمكن لأي شخص إبلاغ مكتب المدعي العام لتتم محاكمة ومعاقبة الزوج ووكيل الطفل ورجل الدين الذي أجرى الزواج.
اختتم ملفنا بأكثر قانون ينصف المرأة في منطقة الشرق الأوسط على أمل أن تتمكن الحركة النسوية والمدنية في مختلف البلدان من تغيير البنود المجحفة بحق المرأة، وأن يتم كذلك تطبيق القوانين الداعمة لها بشكل أفضل، والعودة إلى الحياة الطبيعية عندما كانت المرأة ذات تأثير قوي في مجتمعها، قبل أن تصبح أبرز ضحايا الأزمات التي خلقتها الأنظمة منذ الانكسار الأول وحتى يومنا هذا والذي تسبب باستعباد الإنسان انطلاقاً من استعباد المرأة.