مغربيات يتظاهرن أمام البرلمان من أجل حقهن بالإجهاض الآمن

بمناسبة اليوم العالمي من أجل الإجهاض الآمن الذي يصادف الـ 28 أيلول/سبتمبر، من كل عام نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بمنح النساء حقهن في الإجهاض الآمن.

حنان حارت

المغرب - تجمعت العديد من الناشطات والحقوقيات المدافعات عن حقوق النساء، أمام البرلمان المغربي، للضغط على الحكومة المغربية لسن قانون يضمن الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه.

نظمت جمعية فدرالية رابطة حقوق النساء وقفة احتجاجية أمس الأربعاء 28 أيلول/سبتمبر، بعد واقعة وفاة الطفلة مريم البالغة من العمر 14 عام، منتصف الشهر الجاري، على أثر عملية إجهاض سرية في قرية نواحي مدينة ميدلت، تمت في منزل مغتصبها.

وحول هذا الموضوع قالت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا، إن الوقفة هي عبارة عن نداء أمام البرلمان من أجل التنديد بمقتل الطفلة مريم، التي تعرضت للاغتصاب وأجبرت على الخضوع لعملية إجهاض سرية، مشيرةً إلى أن هذا الحادث هو مأساة لا ينبغي أن تتكرر.

وأوضحت أن من تقدمن على الإجهاض السري هن النساء اللواتي تعشن وضع صعب، حيث تتناولن مواد سامة، ما يؤدي بهن إلى الوفاة أو تصبح لديهن عاهات ما بعد الولادة.

وأكدت أنه آن الأوان لرفع التجريم عن الإجهاض، وتقنينه بإصدار قانون يحمي صحة وكرامة النساء والفتيات في المغرب.

ومن جانبها طالبت رئيسة ائتلاف 490 "خارجة عن القانون" بنعزو نرجس بإسقاط القوانين التي تمنع المرأة من ولوج المراكز الصحية والمستشفيات للقيام بعملية الإجهاض، مشيرةً إلى أنه سواء كانت هناك قوانين أو لم تكن، فإن النساء يقدمن على الإجهاض بشكل سري والذي من الممكن أن يعرض حياتهن للخطر.

وقالت "نطالب أولاً وأخيراً بإسقاط فصول القانون الجنائي التي تجرم الإجهاض في المغرب".

وبدورها أوضحت الفاعلة والناشطة الحقوقية ليلى الناجي "وقفة اليوم هي للتنديد بالإجهاض السري بالمغرب والمطالبة برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، لا نستوعب كيف إلى اليوم لازلنا نشهد مثل هذه الحالات التي تفقد أرواحها نتيجة الإجهاض السري، هناك العديد من عمليات الإجهاض التي تتم في الخفاء بطريقة غير صحية وغير آمنة للمرأة، لا بد من تغيير القوانين بما فيها مدونة الأسرة المغربية، كما أنه على المؤسسات أن يكون لها حس ووعي بالمشاكل التي تتخبط فيها النساء".

وأضافت أن تجريم الإجهاض هو حرمان المرأة من حقها على جسدها، وهو وصاية قانونية ومجتمعية ظالمة في حق المغربيات.

ومن جانبها قالت عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء فاطمة بلمساسط تم تنظيم هذه الوقفة بالتزامن مع اليوم العالمي من أجل إجهاض آمن الذي يصادف 28أيلول/سبتمبر، نحن هنا في هذه الوقفة أولاً من أجل التنديد بوفاة الطفلة القاصر التي فقدت حياتها إثر الإجهاض الغير آمن، وعلى إثر ذلك نحمل المسؤولية للحكومة نظراً للترسانة القانونية التي لا تحمي النساء ومنها القانون الجنائي، كما نطالب بقوانين تلائم دستور 2011 والمواثيق الدولية.

فيما طالبت المحامية والمدافعة عن حقوق النساء والإنسان في المغرب غزلان ماموني بإعادة النظر في القانون الجنائي وتعديل الفصول التي تجرم الإجهاض، بحيث أن يكون كل ما يتعلق بالإجهاض ضمن قانون منعزل عن القانون الجنائي، مع تشديد العقوبات ضد المتورطين في جرائم الاغتصاب.

وأوضحت أن حادثة وفاة الطفلة مريم جددت بعد عملية الإجهاض السري التي تعرضت لها في منزل مغتصبها، وطالبت الحركة النسائية والحقوقية في المغرب، بسن قوانين تضمن الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه.

وحسب إحصائيات الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري فإن عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يومياً، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2%، ونسبة 5.5% من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع.

ويجرم القانون المغربي الإجهاض، إذ تتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات سجناً، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضاً كل من قام بفعل الإجهاض.

وتنص المادة 449 من القانون الجنائي على أنه من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية. أما إذا نتج عن عملية الإجهاض موت المرأة، فعقوبة الفاعل تصبح السجن من 10 إلى 20 سنة.

كما تنص المادة 450 من نفس القانون، إنه إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها سابقاً بصفة معتادة، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف، وتصبح عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة التي يؤدي فيها الإجهاض إلى الموت.

وتعاقب المادة 454، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية كل امرأة أجهضت نفسها عمداً، أو حاولت ذلك، أو قبلت أن يجهضها غيرها، أو رضيت باستعمال ما أعطي لها لهذا الغرض.