دعوات نسوية لإصلاح مادة من القانون الجزائري معنية بحقوق المرأة

طالبت عدد من المنظمات والمؤسسات النسوية المعنية بحقوق المرأة بإصلاح المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 84-27 لحماية حقوق المرأة العاملة بعطلة الأمومة في الجزائر.

الجزائر ـ أرسلت مجموعة من المنظمات والهيئات النسوية في الجزائر، رسالة مفتوحة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، دعين من خلالها إلى ضمان حماية حقوق المرأة العاملة في الاستفادة من عطلة الأمومة.

من المنظمات المشاركة في الرسالة "شبكة وسيلة أفيف" و"اللجنة الوطنية للمرأة العاملة" و"مجموعة ألجيريان فيمينيست" ومبادرة "لها بودكاست" و"الجريدة النسوية الجزائرية".

وتحمل الرسالة التي قدمت للوزارة اليوم الجمعة ٦ آذار/مارس تأكيداً على أن الثغرات القانونية الحالية، لا سيما تلك التي تتعلق بتفسير المادة 32 من المرسوم، تؤدي إلى حرمان العديد من النساء من تعويضات عطلة الأمومة بسبب غياب غير مدفوع الأجر قد يكون مبرراً أو بموافقة صاحب العمل.

وقد تناولت الرسالة النقاط الأساسية المتعلقة بثغرات المادة 32، منها تعريف "الانقطاع عن العمل"، حيث أن غياباً مؤقتاً بعذر لا يجب أن يُعتبر نهاية لعلاقة العمل، بالإضافة إلى تناقض المادة مع المبادئ الأساسية لحماية المرأة العاملة في قانون العمل الجزائري.

وشددت الرسالة على أن هذا التفسير المجحف للمادة يضر بالعاملات ويخالف روح التشريعات الوطنية والدولية، حيث يُحرم العديد منهن من التعويضات اليومية بسبب غياب قصير لا يتناسب مع العقوبة المقررة.

وفي ختام رسالتها، دعت المنظمات إلى مراجعة المادة 32 بحيث تصبح ممارسة العمل خلال الفترة التي تسبق عطلة الأمومة "على الأقل ستة أسابيع قبل التاريخ المتوقع للولادة" هي الشرط الوحيد للاستفادة من التعويضات اليومية، مطالبةً بضرورة التنسيق بين القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي وقانون العمل لضمان عدم التضارب القانوني في تفسير "الغياب المؤقت للعمال".

الرسالة المفتوحة اختتمت بالتأكيد على أهمية إصلاح هذا النص التشريعي لضمان العدالة الاجتماعية للمرأة العاملة وحماية حقوقها الأساسية، معتبرةً أن إصلاحاً بسيطاً سيحقق التوازن بين حقوق المرأة وظروف العمل.