بحجة التقادم فرنسا ترفض تعويض ذوي ضحايا التجارب النووية في الجزائر
طالب ذوي عائلات ضحايا التجارب النووية في الجزائر، فرنسا بتعويضات والاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدانهم لأزواجهم وأبنائهم بعد تعرضهم لإشعاعات أثناء التجارب النووية.
مركز الأخبار ـ دعت ثلاثة نساء جزائريات فرنسا للاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدانهن لأزواجهن وابنائهن بسبب السرطان بعد تعرضهم لإشعاعات ذرية.
رفضت المحكمة الإدارية في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا أمس الجمعة العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، طلبات التعويض المقدمة من ذوي الأشخاص الذين فقدو حياتهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 ـ 1998وذلك بحجة قانون التقادم.
ولا يسمح القانون الفرنسي الذي صدر في كانون الثاني/يناير من عام 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم لكنها لا تشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات، كما أنه لا ينص على تقديم أي تدابير لذويهم فيما يتعلق بالأضرار المعنوية أو العائلية أو المادية.
وراجعت المحكمة نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق، ويعتبر قانون التقادم هي الفترة أو المدة التي يحق فيها للشخص تقديم دعوى قضائية جراء الضرر الذي حصل له، في حال انتهاء "فترة التقادم"، ولم يستغل المتضرر حقه في تقديم دعوى لتعويضه بالأضرار التي تسبب فيها، فإنه يخسر حقه بذلك.
وبدورها قالت محامية ذوي الضحايا سيسيل لابروني، أن هذا القرارغير مفهوم بالنسبة للعائلات، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات على عرض التعويض بصفتها صاحبة حق، وبالتالي الاعتراف بأن أقاربهم ضحايا لهذه الإشعاعات، مشددة على أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان.
وكانت فرنسا قد أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 ـ 1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاماً حتى عام 1996، ومنذ صدور قانون العام 2010، تم إنشاء لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية، وسجل 2282 ملف مطالبات بتعويضات في الفترة ما بين بداية عام 2010 ونهاية عام 2022.