بعد وفاة طفلة... جمعية مغربية تطالب بحق إجراء الإجهاض الطبي

تعد المغرب من بين الدول التي تجرم الإجهاض، حيث تتراوح عقوبته بين 6 أشهر و5 سنوات سجناً، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضاً كل من قام بفعل الإجهاض.

المغرب ـ أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على حق الفتيات والنساء بالمغرب في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، وذلك على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار.

قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 20 أيلول/سبتمبر أن "حق الإيقاف الإرادي للحمل يعتبر ضماناً لحق النساء في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وعلى القانون أن يكفله باعتباره حقاً من الحقوق الأساسية برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه ضمن مدونة للصحة العمومية حسب المعايير المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية؛ بهدف جعله خدمة عمومية تستفيد منها النساء متى شكل لديهن الحمل خطراً عليهن".

ودعت الجمعية إلى تمكين الفتيات والنساء من التوعية والتدريب على التربية الجنسية، مع الحصول على المعلومات وعلى الوسائل الكفيلة بتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر.

وجددت الجمعية مطالبها بمراجعة شاملة للقانون الجنائي ليكون مبنياً على مقاربة حقوقية من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية، مرتكزاً على المساواة وحماية الحقوق والحريات، وعلى محاربة التمييز والعنف ضد النساء.

ويأتي طلب الجمعية، عقب وفاة طفلة لا يتعدى عمرها 14 سنة، بمنطقة بومية بإقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها، قامت بها قابلة تعمل بالمستشفى الإقليمي، تنتحل صفة ممرضة، وذلك في غياب مطلق لأية شروط للمراقبة والسلامة الصحية.