مطالبات نسوية بتعديل المادة 114من قانون الأحوال الشخصية الأردني
طالبت جمعيات نسائية ومعهد تضامن النساء الأردني بضرورة تعديل المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية في الأردن
مركز الأخبار ـ .
في ظل الارتفاع الملحوظ لحالات الخلع بين النساء في الأردن، طالبت جمعيات نسوية بضرورة إجراء تعديلات على نص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، والسماح للنساء في قضايا التفريق للافتداء "الخلع" بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن.
وتنص الفقرة (ب) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 على أنه "إذا قامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين، فإن لم تستطع أرسلت حكمين لمولاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما".
وعلى الرغم من أن هذا النص يحقق العدالة ويسهم في حل مشكلات عديدة، ولكن الإبقاء على شرط إعادة الزوجة مهرها المعجل المقبوض كاملاً دفعة واحدة وقبل صدور قرار المحكمة بالفسخ، ينظر إليه على أنه شرط تعجيزي لا تستفيد منه سوى النساء الميسورات حالاً.
بينما معظم النساء اللواتي لا يمكنهن الدفع مباشرة وتأمين المبلغ فإنهن في الغالب يعجزن عن الوفاء بأداء مهورهن كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمة، ويبقين رهينة الحاجة المادية، بحيث يجبرن على الرضوخ والاستمرار في إطار زواج لا يرغبن فيه.
كثيراً ما تترك المرأة حقوقها وتتخلى عن دعواها في الخلع رغم تحقق شروطها، لعدم مقدرتها على دفع المهر دفعة واحدة، وهو ما يعتبره معهد تضامن النساء "ظلم لا يقبله ضمير عادل ومنصف".
وتضطر النساء في معظم قضايا التفريق إلى إسقاط الدعاوى التي رفعت من قبلهن في حال عدم تمكنهن من إيداع مهورهن المعجلة لصندوق المحكمة كشرط لإصدار أحكام التفريق للافتداء.
ويميز القانون حتى بين النساء والرجال، فبإمكان الرجل أن يطلق ولو كان الطلاق تعسفياً ولا يتم إجباره على دفع المهر للمرأة كاملاً بل يتم التقسيط حسب الإمكانيات المادية.
ويقول معهد تضامن النساء الأردني أن القرار "ترك المجال للزوج لتطليق زوجته، وكثيراً ما يكون طلاقاً تعسفياً دون إلزامه بدفع المهر المؤجل والتعويض المحكوم به دفعة واحدة، ما يعد تمييزاً لا سند له". مطالبةً بـ "إعطاء المرأة الحق نفسه في التقسيط وفقاً لحالها وحتى لا يكون فقرها المادي سبباً في عبودية من نوع جديد".
ووفق ما جاء في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 الصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، فقد سجلت المحاكم الشرعية في الأردن 885 قضية افتداء "خلع" خلال عام 2019 بارتفاع نسبته 46%، مقارنة بعام 2018 حيث سجلت تلك المحاكم 605 قضايا.
وبحسب التقرير فأن إجمالي قضايا الافتداء المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظات المملكة خلال الأعوام (2015 ـ 2019) بلغت 4278 قضية مدورة وجديدة، فصل في 1462 قضية، بنسبة 48% وأسقط منها 1612 قضية بنسبة 52%، فيما بلغ عدد القضايا المدورة 1204 قضايا.
والتفريق للافتداء (الخلع) قبل الدخول وفقاً للفقرة (أ) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019، هو طلب الزوجة التفريق قبل الدخول وإيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع عن ذلك، بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً.
فإذا لم يتم الصلح، تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين بحسب البند الثاني من الفقرة (أ) للمادة 114.
وما زالت القطاعات النسائية والجمعيات النسوية ومنها معهد التضامن النسائي الأردني تعمل على تغيير المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية، وهم بانتظار انتظام جلسات مجلس النواب الأردني الجديد وهو ما سيحتاج إلى وقت، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية تم تعديله في وقت سابق من عام 2019.