حرية التعبير... بين الترهيب وازدواجية المعايير

لطالما كانت حرية الصحفي مصانة في الدستور والقانون والمواثيق الدولية لكن ذلك لا يعني أنها غير مقيدة حتى في الأنظمة الديمقراطية.

كارولين بزي

بيروت ـ القوانين والمواثيق الدولية لم تحمي بعض الصحفيين/ات اللذين تمت ملاحقتهم بسبب انتقاد من هنا أو مقال من هناك. وعلى غرار كل شيء في البلاد، أصبحت ملاحقة الصحفيين والإعلاميين تعتمد ازدواجية المعايير، إذ يحرّض إعلامي ويهدد السلم الأهلي ولكن أحداً لا يحاكمه بينما إذ انتقدت صحفية برنامج معين على شاشة معينة يتحرك القضاء ويحاكمها، أنها ازدواجية المعايير في بلد المحسوبيات.

على خلفية مقال كتبته الصحفية اللبنانية زينب حاوي في جريدة الأخبار في العام 2017، إثر اعتقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في المملكة العربية السعودية، عندما قدم استقالته من منصبه كرئيس للوزراء من الرياض، حُكم عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية تبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

 

"تضليل الرأي العام"

أوضحت الصحفية اللبنانية زينب حاوي ظروف الحكم لوكالتنا "تعود هذه القضية إلى نهاية العام 2017 وذلك على خلفية مقال كتبته في المرحلة التي اعتقل فيها رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في السعودية، عندها كان هناك حملة منظمة من قبل قناتي الـ MTV والـLBC  لتضليل الرأي العام اللبناني حول حقيقة اعتقال الحريري، وكان التركيز ينصب على فكرة أن الحريري لم يُعتقل ولكنه موجود في السعودية بإرادته وقدم استقالته من الحكومة بإرادته أيضاً. فكتبت حينذاك عن هذه الأجواء، ولفتت إلى التدخل الخارجي المباشر في هذه القنوات، وقمنا في "الأخبار" بنقل هذه الأجواء وفنّدنا هذه البرامج وما جاء فيها. عندها تم رفع دعوى قدح وذم ضد الجريدة وضدي شخصياً، كما كان هناك اعتراض على صورة الكاريكاتير التي نشرتها الجريدة في تلك الفترة".

وأضافت "منذ أسابيع قليلة صدر الحكم وأذاعت قناة الـ MTV الخبر ولكنها أذاعته بشكل مجتزئ وغير مهني. أعلنت بأن الحكم صدر على الصحفي إبراهيم الأمين رئيس تحرير جريدة الأخبار والصحفية زينب حاوي بالسجن لثلاثة أشهر وغرامة مالية بقيمة عشرة ملايين ليرة، وتباهت بهذا الخبر. وبعد أيام استلمنا نص الدعوى لنكتشف أن هذا الحكم موجود في أحد المقاطع ولكن في مقطع آخر تمت الإشارة إلى أنه تم تخفيض هذا الحكم، والاكتفاء بغرامة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية".

ولفتت إلى أنه أثيرت ضجة حول الخبر، وحاولت الـ MTVمن خلاله أن تضلل الرأي العام مجدداً كما فعلت في العام 2017. 

 

"أحكام هدفها ترهيب الصحفيين"

وأضافت زينب حاوي "لا أعتقد أنني تجاوزت آداب وأخلاقيات المهنة، وكنقاد لدينا مساحة كبيرة مخصصة لنا للتعبير عن آرائنا، وكل ما جاء في المقال كان تفنيداً فقط لما حصل على الشاشة. وأعتبر أن هذا الحكم هو في إطار ترهيب الصحفيين لكي نتوقف عن الكتابة بالأسلوب والمستوى نفسه. الصحفي المتمرس يعرف حدوده ويعرف الخطوط التي لا يجب أن يتجاوزها من ناحية شخصنة المواضيع أو الانزلاق نحو اللامهنية، ففي المقال الذي تم الادعاء علينا بسببه كان هناك التزام بأخلاقيات المهنة مع مساحة كبيرة لحرية التعبير التي يتحلى بها الناقد الصحفي".

وأكدت أن كل ما كتبته كان نقلاً عن الشاشة أو وفقاً للتصريحات التي كانت تصدر حينذاك على ألسنة الضيوف أو المذيعين. وتتابع "يجب أن أكون نزيهة بنقل التصريحات ودقيقة فيما يُعرض على الشاشة لكي نحلل وننتقد بمهنية".

لا تعتبر الصحفية في جريدة الأخبار أنه يمكن لهذا الحكم أو للدعاوى القضائية التي تُرفع ضدها أن توقفها عن التعبير عن وجهة نظرها، مشيرة إلى أنه "حتى الحملات السابقة التي كانت تُثار على بعض المقالات كانت تعزز من قوتنا، وما أثير حول الدعوى زاد من عزيمتنا لكي نكتب ونسلط الضوء أكثر على تضليل هذه الشاشات والمسار الذي ينتهجونه في تضليل الرأي العام. في كل مرة نكون أمام حملة شرسة، أمام تضليل وتزوير يكون لدينا دافع أكبر لاستكمال طريقنا في فضح هذه الأفعال والأساليب الملتوية ولاسيما في مواضيع حساسة يمكن أن تشعل فتنة في البلاد".

"لن أستسلم"

وأضافت "أي صحفي يمكن أن يتعرض لهذا النوع من الحملات ولكن أنا كصحفية يتم استهدافي بشكل أكبر من قبل هذه الحملات، وبالتالي علينا كصحفيات أن نصمد في وجه هذه الحملات، لأن كل ما يحصل يهدف إلى دفعنا إلى إسكاتنا وإقفال حساباتنا على مواقع التواصل. لكنني رفعت الصوت أكثر، ولن أتوقف حتى لو تم الاعتداء عليّ افتراضياً".

ودعت عبر وكالتنا كل النساء والصحفيات "إلى الصمود في وجه الضغوط والحملات التي تريد إسكاتهن، وأن يتحلين بالثقة بالنفس طالما الذي يكتبنه محقاً، ما يجعلهن قادرات على الدفاع عن أنفسهن بقوة، لأننا نواجه جيشاً إلكترونياً وأنا كامرأة أحارب بمفردي، ما أن أخرج من هذه الحرب سأكون أكثر قوة".

 

 

"بين الحرية والموضوعية وتجاوز سقف القانون"

وتعليقاً على حرية التعبير وحدودها، تقول المحامية فاطمة خليفة "بدايةً لا بد من الإشارة إلى أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان وقد نصت عليها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد كفل الدستور اللبناني حرية إبداء الرأي تحت سقف القانون".

وأضافت "لا شك أن حرية التعبير هي إحدى الضمانات الأساسية للدولة الديمقراطية، إذ ينبغي توفير بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور قطاع إعلامي متعدد الآراء ومنفتح ويعبّر عن رأيه بحرية وموضوعية ومن دون خوف وقلق، إلا أنه ينبغي أيضاً ألا يتجاوز سقف القانون ليطال الكرامات الشخصية أو اعتماد سياسة التحريض والفتن وإثارة النعرات الطائفية وزعزعة السلم الأهلي بكتابات ومنشورات وبرامج تتخذ من حرية التعبير غطاءً لها".

وحول أن كانت ملاحقة الصحفيين تهدف إلى ترهيبهم وكم الأفواه الحرة، تقول "من وجهة نظري، يقتضي الوقوف عند كل حالة على حدة للإحاطة بجوانب القضية، فلا تعتبر المساءلة القضائية كماً للأفواه في حال اتخذ الصحفي من حرية الاعلام غطاءً للتطاول على الكرامات الشخصية والقدح والذم والتحريض. كما أنه لا يجوز ملاحقة الصحفي وتقييد حريته ودوره في كشف الفساد إلا عندما يتجاوز الغاية المرجوة من عمله، ومخالفة الأصول كالموضوعية المفروضة عليه، وذلك لغايات ومآرب أخرى.

 

 

"تدابير استباقية"

بدورها أكدت المحامية سهى إسماعيل ما ذكرته زميلتها فاطمة خليفة، قائلةً "حرية الرأي والتعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان وكرستها المواثيق الدولية والدستور اللبناني".

وأضافت "هناك ضوابط وضعها المشرّع في القوانين اللبنانية تنص على أنه من حق الفرد أن يعبّر عن رأيه ولكن شرط عدم التعرض غير المبرر للحقوق أو لحرمة الحريات الشخصية أو تشويه سمعة الآخرين بين أبناء المجتمع أو بعض الأمور التي تمس بالأمن القومي أو المدني، أو النظام العام والصحة العامة بالإضافة إلى الأمور التي تدعو إلى الكراهية والعنصرية أو تمس الشعائر الدينية أو غيرها".

وأشارت إلى أنه "نلاحظ أنه دائماً يتم اتخاذ تدابير من قبل قاضي الأمور المستعجلة في حال وجود برنامج معين أو حلقة معينة ستعرض على الشاشة تثير النعرات الطائفية، إذ يتم اتخاذ تدابير استباقية بمنع عرضها أو توقيف البرنامج، ولكن التدابير التي يلجأ إليها قاضي الأمور المستعجلة هي في حالات استثنائية أو ضيقة، ولكننا نشهدها في الفترة الأخيرة بذريعة حماية الحقوق الفردية والحريات العامة أو عدم إثارة النعرات الطائفية".

وأضافت "جرّم قانون العقوبات اللبناني في العديد من النصوص القانونية الإساءة والتعسف باستخدام حرية الرأي والتعبير، ونصت المادة 317 على عقوبة السجن والغرامة على أي عمل أو كتابة إذا كان المقصود منها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف. فالمادة 319 عاقبت بالسجن والغرامة على كل من يدّعي وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة، كما يتم ملاحقة وسائل الإعلام التي يمكن أن تؤثر أو تمس بالثقة المالية العامة".

فيما يتعلق بمحكمة المطبوعات، تقول سهى إسماعيل "اعتبرت محكمة المطبوعات في إحدى الأحكام أنه طالما لا يوجد سوء نية عند كاتب المقال وأظهر جدية وإثبات كافٍ بأن الشخص الذي يتناوله في مقاله فعلاً فاسد، الأمر الذي يشكّل دليل كافي لتبرئته وفقاً لأحكام المادة 387 من قانون العقوبات، إذا ثبت أن هذا الذم متصل بوظيفة القائم بخدمة عامة صحيح".

 

"لا حرية مطلقة"

ولفتت إلى أن الدستور اللبناني كفل حرية الإعلام ولكن هذه الحرية ليست مطلقة، هي ترتبط بمصلحة المجتمع وهناك ضوابط تتعلق بالأمن القومي والوطني وغيره، من هنا تم وضع بعض الضوابط لهذه الحرية لأن وسائل الإعلام لها دور بارز في ضمان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والخطاب العام، ومن بين الضوابط التي صدرت في قانون المطبوعات الذي صدر في العام 1962 والمرسوم الاشتراعي الذي صدر في العام 1977 والذي عدّل بعض أحكام قانون المطبوعات والذي تطرق في الباب الأول منه إلى جرائم المطبوعات، مثلاً "عاقبت المادة الثانية على جريمة الأخبار الكاذبة والخاطئة وألزمت كاتب المقال بقبول الرد ونشر التصحيح أو التكذيب. المادة 3 تنص على عقوبة السجن والغرامة في حال نشرت إحدى المطبوعات أخبار كاذبة تؤثر سلباً على السلام العام، أما في جريمة التهديد، فتنص المادة 16 على عقوبة السجن والغرامة بالإضافة إلى تعويض العطل والضرر على الذي يهدد شخص بإحدى وسائل المطبوعات والاعلانات أو أي صورة من الصور أو فضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه، يمكن أن ينال من كرامة الشخص أو شرفه أو من كرامة أقاربه. كما تنص المادة 23 على العقوبة في حال تعرّض إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة أو لرئيس دولة أجنبية بشكل يمس بكرامته أو نشرت مقالاً يتضمن قدح أو ذم أو تحقير، وبالتالي تتحرك دعوى الحق العام من دون شكوى المتضرر حفاظاً على الأمن القومي وعلاقات لبنان مع الدول الأجنبية. إذ يحق للنائب العام بمصادرة أعداد المطبوعة وإحالتها إلى القضاء المختص وله الحق بأن يأخذ قرارات تقضي بعقوبة السجن أو الغرامة أو بالعقوبتين. إلى جانب الرد والتصحيح وتكذيب الخبر المنشور. كما يعاقب القانون كل من ينشر خبراً أو مقالاً يؤثر على السلم الأهلي ويثير النعرات الطائفية والمذهبية أو يحرّض على العنف والجريمة".

وأضافت "أعطت المادة 25 من قانون المطبوعات النائب العام المختص الحق في إحالة المطبوعة إلى القضاء المختص في حال نشرت شيئاً يثير النعرات الطائفية والعنصرية أو تعكير السلم بالبلاد، كما هناك قانون البث التلفزيوني والاذاعي الذي تطرق إلى القوانين والضوابط الذي يجب أن تلتزم بها كل مؤسسة إعلامية".

 

"محكمة المطبوعات"

أوضحت أن المحكمة التي يمثل أمامها الصحافيين/ات هي محكمة المطبوعات، وهي محكمة استثنائية وتنظر بجميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وبالتالي صلاحياتها على هذه الجرائم المرتكبة بواسطة النشر سواءً بالمطبوعة الصحافية أو عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة. وتنظر محكمة الاستئناف بقضايا المطبوعات وبالتالي لا يمكن ملاحقة الصحافي أو الوسيلة الإعلامية أمام المحكمة العسكرية"، موضحةً أنه "تمت ملاحقة بعض الصحفيين من قبل القضاء العسكري ولكن هذه الخطوة معرّضة لرد الدعوى شكلاً لعدم اختصاص القضاء العسكري للنظر بها ومتابعتها".

وأشارت إلى أن إقامة الدعوى بجرائم القدح والذم والتحقير المرتكبة بواسطة الصحفي هي ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الخبر. وتنص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي على أن العقوبات التي تترتب على المطبوعة الصحفية تطال المدير المسؤول وكاتب المقال، ولكن صاحب المطبوعة يكون مسؤول بشكل مدني ولا يترتب عليه مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت تدخله في الجريمة المرتكبة. وتذكر أنه "لا يجيز قانون المطبوعات توقيف الصحافي احتياطياً".

 

"تعديل بعض القوانين"

وأضافت "نلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة كم الأفواه والتضييق على الصحافيين والإعلاميين والمدونين، إذ يجب الحد من هذه الضوابط لتعود لبنان إلى ملاذ لكل أحرار العالم والمنبر الحر كما كان سابقاً. على الرغم من أن لبنان تميز بحرية الصحافة مقارنة بالبلدان العربية المجاورة ولكن التضييق وحملات التحريض على الناشطين والاستدعاءات الأمنية والقضائية أو حجب المدونات أو الصحف لأيام عن الصدور، كلها تشكّل قمعاً وخطراً على الحرية التي لطالما تغنى بها لبنان، ونشهد تراجعاً لحرية الصحافة في لبنان. وأصبح القضاء أداةً لملاحقة وسائل الإعلام والصحفيين في حال قاموا بانتقاد رجل دين أو شخصية سياسية".

وشددت على ضرورة إدخال تعديلات على بعض القوانين التي تضع ضوابط وقيود على حرية الصحافة وخاصة أنها شكلّت سيفاً مسلطاً على رقاب الصحافيين، مضيفة "نتمنى أن يستعيد لبنان مركزه في العالم فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وهذا لن يتحقق إذا لم يتم إدخال تعديلات على بعض الضوابط المنصوص عليها في القوانين، إذ لا يجوز سجن صحفي لأنه عبّر عن رأيه أو منع وسيلة من البث أو التوقيف الاحتياطي أو غيره".